Slaati

تعرف على عقوبة ازدراء الأديان وبث الكراهية وإثارة النعرات

منذ 8 سنة04915
تعرف على عقوبة ازدراء الأديان وبث الكراهية وإثارة النعرات

مشاركة

طلال الغامدي

يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية المقدم من عدد من أعضاء المجلس. وشددت اللجنة، على ملائمة دراسة مقترح مشروع النظام المكون من 29 مادة، والذي يجرم كل الأفعال التي تنطوي على ازدراء للأديان أو بث الكراهية أو التمييز، موضحة أن المشروع ينطلق من أهداف رئيسية تتمثل في تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية، أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية. ويعاقب من ينتقص من شأن امرأة، ويعاقب كل من ارتكب قولاً أو فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير في الانتقاص من الآخرين، أفراداً، أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الجنس، من حيث الذكورة والأنوثة، ويعاقب المخطئ بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين. كما يعاقب من يثبت مساسه بالذات الإلهية، أو السخرية، أو الإساءة للأنبياء والرسل، أو أزواجهم، بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أعوام، وبغرامة تتراوح ما بين 500 ألف، ومليوني ريال، في حين يُعاقب كل مَن يتعدى على النصوص المقدسة بالتحريف، أو الإتلاف، أو التدنيس، أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، أو تخريب، أو إتلاف، أو تدنيس دور العبادة، بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وغرامة تتراوح بين 250 ألفاً، ومليون ريال، أو بإحدى العقوبتين، في حين يعاقب كل مَن يثبت ارتكابه فعلاً، أو قولاً من شأنه إحداث التمييز تجاه الآخرين بسبب الطائفة، أو المذهب، أو العرق، أو القبيلة، أو البلد والمنطقة، أو النوع، بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون ريال. كما تتضمن مواد المشروع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل مَن سعى لإثارة النعرات، أو العصبيات القبلية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، في حين يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام كل مَن أنشأ جمعية، أو مركزاً، أو هيئة، أو منظمة، أو تنظيماً، أو جماعة، أو فرعاً لها، بغرض ازدراء الأديان، أو الإساءة إليها، أو إثارة خطاب الكراهية، أو الترويج له، فيما يعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على سبعة أعوام كل من ينضم لجمعية، أو منظمة، أو هيئة تعمل على بث خطاب الكراهية.

 

 

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

6510eabd-d7b7-4a11-986d-7fcfa46ce829.jpg
إطلاق عددًا من الطيور الجارحة في متنزّه السودة
الرياض
منذ 1 دقيقة
0
1337
7c4163b3-e3c7-4d44-bb2b-e8f127db0698.jpg
يزن النعيمات يخضع لعملية جراحية
عمان
منذ 4 دقيقة
0
1344
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
الرياض
منذ 7 دقيقة
0
1358
38cbc67c-0041-4a32-9f7e-fe7c6e30c2db.jpg
توقف الأخضر عن الركض لمدة  95 يوماً
الرياض
منذ 17 دقيقة
0
1406
9d9387ef-fcca-4fba-beed-9415ecc43e6e.jpg
اختراق سيبراني يضرب النادي الأهلي
الرياض
منذ 18 دقيقة
0
1403
إعلان
مساحة إعلانية