Slaati

نقلة نوعية بالسوق العقاري بعد إصدار نظام الوساطة الجديد

منذ 3 سنة01340
نقلة نوعية بالسوق العقاري بعد إصدار نظام الوساطة الجديد

مشاركة

الرياض

يهدف النظام إلى حوكمة و تنظيم ممارسة الوساطة والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع، وذلك ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية.

ويقدم النظام عدة مميزات أبرزها، تمكين ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص.

واختص النظام الهيئة العامة للعقار بمهام واختصاصات أبرزها : اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وغير ذلك.

ونصت المادة العاشرة من النظام على التزام الوسيط العقاري بممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه أو بواسطة المدير المسؤول أو أحد المرخصين له إذا كان شخصاً معنوياً، وعدم إفشاء سر من أسرار الصفقات العقارية محل الوساطة، كما نص على وجوب إبلاغ الهيئة العامة للعقار عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.

وقيد النظام عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها بما لا يتجاوز نسبة 5% من قيمتها وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدّ المبلغ مقدم ثمن لتلك الصفقة.

وحدد النظام عمولة الوسيط العقاري لتكون بنسبة 2,5% من قيمة الصفقة العقارية إن كانت بيعاً ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف العقد على خلافها كتابة.

وحرص النظام على حوكمة التعاملات المتعلقة بمبالغ الضمان وتخفيف نشوء النزاعات بين أطراف العقد من خلال ضبط العديد من الأحكام المتعلقة به ومن ذلك النص على أن أي خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة العامة للعقار بموافقة الطرفين على ذلك، وذلك قبل اللجوء للقضاء.

َوينص النظام على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ‌- الإنذار ب‌- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ت‌- إلغاء الترخيص. ث‌- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال.

كما نص النظام على مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال ٣ سنوات من ارتكابها، دون اخلال بحق من صدرت في شأنه العقوبة من التظلم منه لدى الجهات القضائية المختصة.

وتصدر الهيئة العامة للعقار اللائحة خلال مدة مائة وثمانين يوماً، ويتم العمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

073141c6-cd0e-4fe2-bda9-a714c1869ba5.jpg
ألونسو يستبعد أسينسيو أمام تالافيرا
مدريد
منذ 28 ثانية
0
1334
8f80cae4-dcec-48bb-acb6-65ca31a2a58d.jpg
يايسله يرغب في لعب تجربة أخيرة
الرياض
منذ 2 دقيقة
0
1340
26a0551c-0e65-4591-bf43-4811e332d3f0.jpg
الحنيان: الجيل الحالي هو الأقل موهبة في تاريخ المنتخب.. فيديو
الرياض
منذ 4 دقيقة
0
1353
43ba5c67-ec3c-4837-8348-a72adf98c4d4.jpg
الخريف: نعمل على توطين صناعة مكونات الطائرات في المملكة.. فيديو
الرياض
منذ 5 دقيقة
0
1358
8c16b1ca-d0d7-4f7c-8bf5-45c33565f348.jpg
الهلال يواصل تجهيز مركزه التدريبي الجديد بجامعة الأميرة نورة .. فيديو
الرياض
منذ 5 دقيقة
0
1354
إعلان
مساحة إعلانية