Slaati

وزارة الرياضة تسمح بإنشاء مدارس رياضية بشروط وضوابط معينة

منذ 3 سنة02143
وزارة الرياضة تسمح بإنشاء مدارس رياضية بشروط وضوابط معينة

مشاركة

ماجد محمد

تنوي وزارة الرياضة السماح بإنشاء مدارس رياضية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أن تتفق مع وزارة التعليم على شروط وضوابط الترخيص وأحكام ممارسة هذه المدارس لأنشطتها.

وقامت الوزارة بالتشديد في مشروع "نظام الرياضة" المطروح حاليا للاستطلاع على منصة "استطلاع"، على أنه لا يجوز لأي شخص استعمال أو استغلال اسم أو علم أو شعارات أو علامات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أو أي اسم أو علم أو شعار يرمز للرياضة أو الحركة الأولمبية والبارالمبية إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

وفرضت الوزارة عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية للجماهير في حالات معينة، حال مخالفة ذلك، لذلك إليك أبرز تفاصيل النظام الذي أعدته الوزارة بهذا الشأن:-

تراخيص إلزامية:

اشترطت الوزارة الحصول على ترخيص من قبلها عند إنشاء المنشآت الرياضية أو إجراء تعديلات عليها، وقبل ممارسة المراكز الرياضية والمعاهد الرياضية والأكاديميات الرياضية لأنشطتها.

وأكدت أنه لا يجوز ممارسة أعمال إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللوائح أحكام وشروط الترخيص وضوابط ممارسة هذه الأعمال، كما لا يجوز ممارسة أعمال إدارة وتشغيل المنافسات الرياضية والفعاليات الرياضية إلا بترخيص من الوزارة.

وتتضمن نص النظام على إلزام كل من ألحق ضررًا بمنشأة رياضية تابعة للوزارة أن يتحمل تكاليف إصلاح الضرر وفق ما تقدره الوزارة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عقوبات أخرى تتضمن السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى أثناء المنافسة الرياضية أو الفعالية الرياضية، أو من قام بفعلٍ ترتب عليه تهديد سلامة.

ومن جانبه، أكد النظام أن للجهة القضائية المختصة أن توقع بالإضافة إلى العقوبات أعلاها أو بدلًا منها عقوبةً أو أكثر من العقوبات الآتية:

‌ أ. الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفةٍ تحددها المحكمة المختصة بشكلٍ دائم أو مؤقت.

‌ ب. مصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب الجرائم والمضبوطات محل الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

‌ ج. المنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات الرياضية أو الفعاليات الرياضية مدةً لا تزيد على خمس سنوات

‌ د. الإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت الجريمة فيها أو أي وسيلةٍ أخرى.

‌ ه. الإلزام بتحمل تكاليف نشر الإعلانات التي تحث على الأخلاق الحميدة والروح الرياضية.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

f6946768-5934-4294-b530-b860ad8adb80.jpg
الثلوج تكتسي جبل اللوز في تبوك.. فيديو
تبوك
منذ 25 دقيقة
0
1430
7a3864b2-c837-40d1-856e-a817e463aa7a.jpg
الهزاع:رينارد لن يدرب المنتخب في كأس العالم .. فيديو
الرياض
منذ 29 دقيقة
0
1455
a4bfb04e-aa7d-46df-a69a-b9093fd89d60.jpg
سائح أجنبي يكشف عن تجربة حضور حفل زفاف سعودي.. فيديو
الرياض
منذ 30 دقيقة
0
71458
7362f34a-0cb7-45ee-9c05-0519f85e76e6.jpg
استشارية توضح العلامات المبكرة وأهمية الزيارات الدورية لمريض السكري واللثة.. فيديو
الرياض
منذ 1 ساعة
0
1586
3d4cbb76-ff3f-48bc-8314-e0a63c88737e.jpg
القبض على 25 شخصًا لتهريبهم مواد مخدرة
واس
منذ 1 ساعة
0
1652
إعلان
مساحة إعلانية