اعتماد ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر

الرياض
وافق ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، على ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتستند الضوابط الجديدة إلى الأحكام النظامية الصادرة بالمرسوم الملكي، والتي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة مالية لا تتجاوز قيمة الأجرة الإجمالية لمدة 12 شهرًا، مع إلزامهم بتصحيح المخالفة وفق آليات معتمدة من مجلس إدارة الهيئة، دون الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
وبموجب الضوابط، يلزم كل من تثبت عليه مخالفة بتصحيحها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة في الهيئة، على ألا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفة، وفي حال عدم الالتزام بالتصحيح خلال المدة المحددة، يحق للهيئة تعديل قيمة الأجرة أو تجديد عقد الإيجار بما يتوافق مع الأحكام النظامية.
كما نصت الضوابط على إحالة النزاعات إلى المحكمة المختصة في حال تعذر تصحيح المخالفة بسبب تأجير العقار لمستأجر آخر حسن النية، مع احتفاظ المتضرر بحقه في طلب التعويض، مؤكدة أن العمل بهذه الضوابط يبدأ من تاريخ اعتمادها رسميًا.
وفي سياق متصل، وافق وزير البلديات والإسكان على ضوابط النظر والبت في الاعتراضات المتعلقة بقيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، بما يعزز الشفافية والاستقرار في السوق العقاري وينظم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.






